٥١٩٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (١).
ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قالا: حدثنا همام (٣)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
⦗٢٦⦘ أبي هريرة:"أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه"(٤).
(١) العبدي. (٢) الطيالسي. (٣) ابن يحيى العَوْذي. (٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٥٢) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٢٨٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.