٥١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:"لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس:"أربعة أشهر وعشرًا"(٢).
(١) هو ابن عيينة. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (٢/ ١١٢٧) - ح ٦٥ - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. زاد مسلم "تؤمن بالله واليوم الآخر". ولفظ "فوق ثلاث". زاد أبو عوانة: "أربعة أشهر وعشرًا" وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه لكن من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، وتقدم تخريجها في ح ٩٠٠١. قلت: حديث أبي عوانة هذا من طريق عائشة، وطريق صفية ليس فيها (أربعة أشهر وعشرًا).