٥١٠١ - حدثنا إسماعيل القاضي (١)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (٢)، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة (٣) أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها"(٤).
(١) هو إسماعيل بن إسحاق. (٢) هو أحمد بن عبد الله بن يونس. (٣) بنت عمر بن الخطاب ﵂. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١٢٦) - ح ٦٣ - عن يحيى بن يحيى، وابن قتيبة، وابن رمح، عن الليث عن سعد، به. مثله. وقال: وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.