٥٠٨٦ - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: حدثنا
⦗٦٦٧⦘ أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، حدثني حميد بن نافع، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن حميمًا (٢) لها توفي، فدعت صفرة فجعلت تمسح بها وتقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"(٣).
(١) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص ٢٢٢ - ح ١٥٩٠ - . (٢) حميما لها: هو أبوها كما صرح به في حديث ح ٥٠٩٦. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. وزاد: "بذراعيها" وزاد أبو عوانة لفظ: "على ميت". وتقدم تخريجه في الحديث السابق.