٤٩٨٥ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ومحمد بن عامر (١)، وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع (٢)، قال: حدثنا معاوية بن سَلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول:"إذا حَرَّم الرَّجُلُ امرأَتَهُ فَهي يمينٌ يُكَفِّرُها. وقال: لهم في رسول الله ﷺ أُسْوَةٌ حسنةٌ"(٣).
(١) الرملي أبو عمر. (٢) الربيع بن نافع الحلبي. (٣) رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٢/ ١١٠٠) - ح ١٩ - حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية، به. مثله، إلا أنه قال: "لقد كان لكم في". والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح ٥٢٦٦ - عن الحسن بن الصباح البزار عن الربيع بن توبة، به. نحوه لكنه قال بدل: "يمين يكفرها" "ليس بشيء".