٤٩٦٣ - حدّثنا سعيد بن مسعود، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج بإسناده، نحوه. إِلَّا أنه قال:"فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه".
وقال نافع: عَدّها عليه. وقرأ النَّبي ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ (١) قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك (٢).
(١) سورة الطّلاق، آية ١. (٢) رواه مسلم في صحيحه، عن هارون بن عبد الله، حدّثنا أبو عاصم، به. ولم يذكر = ⦗٥٦٦⦘ = لفظه، بل أحاله على رواية حجاج بن محمّد. وتقدم تخريجه في ح ٤٩٦١. فوائد الاستخراج: ١ - تصريح أبي عاصم بالتحديث عن ابن جريج، وقد عنعن عند مسلم. ٢ - زيادة لفظ: "ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه". وقال نافع: "عدها عليه". وقوله: "قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك".