٤٨٤٥ - حدّثنا أبو داود السجزي (١)، وإبراهيم بن فهد في بني ناجية (٢) في بني سامة بن لؤي، قالا: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل (٣)، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتان"(٤).
(١) رواه في سننه، في النِّكاح، باب هل يُحرم ما دون خمس رضعات - ح ٢٠٦٣ - . (٢) بنو ناجية، حي بالبصرة. وناجية: امرأة ليس برجل. التاريخ ليحيى بن معين (٢/ ٧٣٤) س ٤٦٤٧، واللباب ٣/ ٢٨٧. (٣) رواه في المسند ٦/ ٢١٦. (٤) رواه في مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب في المصة والمصتان -٢/ ١٠٧٣، ح ١٧ - عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، به. مثله. ومن طريق معتمر بن سليمان عن أيوب، به.