٤٨٠٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتنا "أنَّ رسول الله ﷺ، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ ﷺ فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله ﷺ: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ"(١).
(١) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة -٢/ ١٠٦٨، ح ١ - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. بألفاظ متقاربة. فوائد الاستخراج: ١ - تمييز المهمل "مالك" بذكر اسم أبيه "أنس". ٢ - زيادة لفظ: "زوج النبي ﷺ".