٤٧٧٤ - حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن حُمران (١)، عن ابن عون، عن محمّد، عن عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، رفع الحديث حتّى رده إلى أبي سعيد الخدري قال:"ذُكِرَ العزل عند رسول الله ﷺ قال: فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الجارية تكون للرجل ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك. فإنّما هو المقدر (٢) "(٣).
(١) أبو عبد الرّحمن البصري. (٢) هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم "القدر". (٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٦٣، ح ١٣١ - من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون، به. بألفاظ متقاربة. وزاد: قال ابن عون: = ⦗٤٣٢⦘ = فحدثت به الحسن. فقال: والله لكأن هذا زَجْرُ.