٤٧٤٧ - حدّثنا أبو داود السجستاني (١)، قال: حدّثنا عثمان بن أبي
⦗٤١٤⦘ شيبة (٢)، قال: حدّثنا هُشيم (٣) وإسماعيل (٤)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو (٥) قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك"(٦).
(١) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر (٢/ ٥٩٤) ح (٢١٢٤). (٢) عثمان بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. (٣) هُشيم بن بشير. (٤) إسماعيل بن إبراهيم المؤدب. (٥) في مسلم: قال خالد: ولو قلت … إلخ. (٦) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٨٤، ح ٤٤ - عن يحيى بن يحيى، عن هُشيم، به. مثله. ليس فيه الراوي إسماعيل. وعند أبي عوانة تمييز المهمل "خالد". بذكر لقبه "الحذاء".