٤٦٨٤ - حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد (١) وابن أبي
⦗٣٦٩⦘ الحارث (٢)، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت (٣)، فقال رسول الله ﷺ: ذاك إذنها إذا سكتَت"(٤).
(١) المصيصي مولى بني هاشم. (٢) هو أحمد بن محمّد بن أبي الحارث البغدادي. (٣) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: "فتسكت". (٤) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٧) ح ٦٥ - من طريق عبد الله بن إدريس، وعبد الرزّاق، كلاهما عن ابن جريج به. بألفاظ متقاربة.