٤٥٩٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره،
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وَهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ قال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. سور سماها، فقال له رسول الله ﷺ: قد زوجتك بما معك من القرآن"(١).
(١) رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم = ⦗٢٩٩⦘ = حديد-٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١، ح ٧٦ - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم جميعًا عن أبي حازم به. نحوه. وفيه زيادات. والبخاري في صحيحه، في الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح- ح ٢٣١٠ - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. مختصرًا. وذكر الحافظ ﵀ في فتح الباري، جميع الروايات وألفاظها، وخرجها أيضا. انظر فتح الباري ٩/ ٢٠٥ - ٢٠٩.