١١٩ - حَدثنا يونس [بن عبد الأعلى](١)، أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (٢) أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر أن النبي ﷺ قال:
⦗٢٣٠⦘ "أيُّما رجل قال (٣) لأخيه: كافر، فقد باء به أحَدُهما"(٤).
(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك). (٢) الموطأ -كتاب الكلام- باب ما يكره من الكلام (٢/ ٩٨٤ رقم ١)، ولفظه: "من = ⦗٢٣٠⦘ = قال لأخيه: يا كافر … ". (٣) في (ط) و (ك): "إذا قال رجل". (٤) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب- باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (الفتح ١٠/ ٥٣١ ح ٦١٠٤) من طريق إسماعيل عن مالك به، وقال فيه: "يا كافر". وأخرجه الترمذي في السنن -كتاب الإيمان- باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر (٥/ ٢٢ ح ٢٦٣٧) من طريق قتيبة عن مالك به، ووافقه المصنِّف في لفظه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق عن مالك به.