٤٥٤٣ - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني (١)، قالا: حدثنا عثمان بن عمر (٢)، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله ﷺ أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"(٣).
(١) أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل -أو الفضل- الحراني. (٢) ابن فارس العبدي البصري. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح-٢/ ١٠٢٨، ح ٣٦ - عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. مثله. زاد لفظ "الرجل" بعد لفظ: "يجمع". وزاد قول الزهريّ الآتي في ح ٤٥٤٤. فوائد الاستخراج: ١ - تساوى رجال الإسنادين. ٢ - تمييز المهمل "يونس" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.