٤٤٨١ - وحدثنا أبو داود السجزي (١)، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ نهى عن الشغار"(٢).
(١) صاحب السنن، وقد رواه في سننه في النكاح، باب في الشغار ٢/ ٥٦٠. وقال: زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. (٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٤، ح ٥٨ - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى، به، وأحال لفظه على رواية مالك السابقة في ح ٤٤٧٩. وزاد: غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟. والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب الحيلة في النكاح- ح ٦٩٦٠ - عن مسدد، به. وفيه زيادات.