٤٤٤٦ - أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "لا تنكح المرأة إلا لأربع"(٢).
(١) العبدي، النيسابوري. (٢) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-٢/ ١٠٨٦، ح ٥٣ - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ: "تنكح المرأة لأربع: … " فذكره مثل لفظ مسدد الآتي. فوائد الاستخراج: ١ - تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه "القطان". ٢ - تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه "عمر". ٣ - تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه "المقبري". ٤ - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".