٢٤٦٠ - حدثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا حَبَّان بن هلال، قال: ثنا جعفر بن سليمان (١)، قال: ثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، أن رسول الله ﷺ قال:"يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي، يصلُّون الصّلاة لغير وَقْتِها (٢)، فصل الصّلاة لوقتها، فإن صلّيت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أَحْرَزْتَ صلاتك".
(١) هو الضُبَعي -بضم المعجمة، وفتح الموحدة- أبو سليمان البصري. و"جعفر" موضع الالتقاء هنا، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عنه، به، بنحوه. الكتاب والباب المذكوران في (ح / ٢٤٥٨)، (١/ ٤٤٨)، برقم (٦٤٨/ ٢٣٩). (٢) "لغير وقتها" ساقط من (ل) و (م) ولا يستقيم المعنى بدونه.