١٤٩٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال:"لا يصلي (٢) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه (٣) منه شيء"(٤).
(١) وفي "ك": "ابن عيينة". (٢) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": "لا يصلّ" بدون ياء، على أنّ "لا" ناهية، انظر: الفتح ١/ ٤٧١. (٣) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" وصحيح مسلم: "عاتقيه". (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٢٧٧، ١/ ٣٦٨. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، ١/ ٤٧١ مع الفتح.