١٤٣١ - حدثنا الصغاني، نا سريج بن النعمان، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (١)، ح
وحدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان (٢)، عن صدقة بن يَسَار (٣)، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنّ رسول الله ﷺ قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله (٤)، فإن معه القرين"(٥).
قال (٦) سريج: اللعين (٧).
(١) أبو فديك -بالفاء مصغر- أبو إسماعيل المدني. (٢) هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله أبو عثمان المدني الكبير. (٣) الجزري نزيل مكة. (٤) أي فليدافعه عن قبلته. انظر: التمهيد ٤/ ١١٨٩، والنهاية ٤/ ١٣، وإحكام الأحكام ١/ ٢٦٣، وشرح النووي ٤/ ١٦٦، والفتح ١/ ٥٨٣. (٥) القرين: المصاحب، وقرين الإنسان مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة بأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين بأمره بالشر ويحثه عليه. انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٢، والنهاية ٤/ ٥٤. (٦) هكذا في "الأصل". وفي "ك": وقال بالواو. (٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد ومحمد بن رافع، كلاهما عن = ⦗١٨١⦘ = محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٢٦٠، ١/ ٣٦٣.