١٣٩٨ - حدثنا الأحمسي، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي (١)، قالا: نا محمد بن فضيل، عن المختار بن فُلْفُل (٢)، قال: سألت أنس بن مالك ﵁ عن الصلاة بعد العصر فقال: كان عمر ﵁ يضرب على الصلاة بعد العصر. قال: وكنّا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال: فقلت: هل كان رسول الله
⦗١٤٩⦘ﷺ صلاهما؟ قال: قد كان يرانا نصلّيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (٣)(٤).
(١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": "حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي والأحمسي". (٢) هو المختار بن فلفل -بفاءين مضمومتين يلي كل واحدة لام الأولى ساكنة، وكسر الفاءين ليس بشيء- الكوفي ٣٦٦. انظر: توضيح المشتبه ٧/ ١١٧، والتقريب، ص ٥٢٣. (٣) وفي "الأصل": "ينهانا"، بإثبات الألف بعد الهاء، وهو خطأ واضح. (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب برقم ٣٠٢، ١/ ٥٧٣.