١١٧٢ - أخبرنا (١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح
وحدثنا الترمذي، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنّ النبي ﷺ قال:"لا يتحرّى (٢) أحدكم فَيُصلِّي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"(٣).
(١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثنا. (٢) هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" لا يتحر بالجزم على أن "لا" ناهية. (٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم ٢٨٩، ١/ ٥٦٧. = ⦗٣٧٥⦘ = وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم ٥٨٥، ٢/ ٦٠ مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، برقم ٤٧، ١/ ٢٢٠.