١١٦٤ - حدثنا أبو قلابة، نا مسدّد، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا العالية (١) يحدث عن ابن عباس ﵄ قال: شهد (٢) عندي رجال مَرْضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (٣).
(١) هو رفيع -بالتصغير- ابن مهران الرِّياحي. انظر: الكاشف ١/ ٣٩٧، والتقريب ص ٢١٠. (٢) أي أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم. انظر: الفتح ٢/ ٥٨. (٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، برقم ٢٨٧، ١/ ٥٦٧. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد عن يحيى بن سعيد القطان به، أيضا. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الجر حتى ترتفع الشمس برقم ٥٨١، ٢/ ٥٨ مع الفتح.