٩٠٣ - حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، نا هشام بن عروة ح
وحدثنا عباس الدوري نا محمد بن بشر [العبدي](١)، نا (٢) هشام [بن عروة](٣)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة ﵂ قالت: جاءت أم سليم ﵂ إلى النبيّ
⦗١٠٢⦘ﷺ فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ ﷺ:"نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل"(فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة يا رسول الله)(٤)؟! قال:"تربت يداك (٥) فبم أشْبهها (٦) ولدها؟ "(٧).
(١) لم يذكر في "ك" و"ط". (٢) (ك ١/ ٢٠٩). (٣) الزيادة من "ك" و"ط". (٤) في "الأصل" و"م" العبارة هكذا: "فغطيت وجهي وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة"؟. (٥) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" "يمينك". (٦) وفي "ك"و "ط": يشبهها. (٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث ٩٠٢ السابق وتخريجه.