٩٠٠ - حدثنا فَضْلَك الرازي (١)، وأبو بكر محمد بن الحسن بن الجنيد الفقيه (٢)، قالا: نا داود بن رشيد (٣)، نا صالح بن عمر الواسطي، نا أبو مالك الأشجعي (٤)، عن أنس بن مالك ﵁ قال: سألت امرأةٌ رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال النبيّ ﷺ:"إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسلْ"(٥).
(١) اسمه الفضل بن العباس الصائغ. (٢) لم أقف عليه. (٣) رشيد بالتصغير، الخوارزمي، انظر: توضيح المشتبه ٤/ ١٩٣، ووقع في "م" "أبو داود بن رشيد" وهو خطأ. (٤) هو سعد بن طارق بن أَشْيَم. (٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن داود بن رشيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم ٣١، ١/ ٢٥٠.