١١٤٨٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا (١) ابن وهب، أن مالكًا أخبره ح
وحدثنا أبو أمية، حدثنا بشر بن عمر (٢) ح
وحدثنا محمد بن خلف (٣) التيمي، حدثنا خالد بن مخلد، قالوا: حدثنا (٤) مالك بن أنس (٥)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول ﷺ قال:"لا يموت لأحد من
⦗١٤١⦘ المسلمين ثلاثة من الولد، فتمّسه النَّار إلا تحلّة (٦) القسم" (٧).
(١) في (ك): "حدثنا". (٢) ابن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري. (٣) ابن صالح بن عبد الأعلى الكوفي. (٤) في (ك): "أخبرنا". (٥) ابن أنس، إمام دار الهجرة، وهو موضع الالتقاء. (٦) تحلة -بفتح المثناة وكسر المهملة، وتشديد اللام-: أي ما ينحل به القسم وهو اليمين، وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم: أي قدر ما أحللت به يميني ولم أبالغ، وقال الخطابي: "حللت القسم تحلة: أي أبررتها". والقسم المذكور في الحديث عند أهل العلم: هو قوله ﷾: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] انظر: التمهيد (٦/ ٣٥٢)، الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٣٥، ١٣٦)، الفتح (٣/ ١٤٨، ١٤٩). (٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه- ٤/ ٢٠٢٨، رقم ١٥٠). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأيمان والنذور -باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. ﴾ الآية- (٦/ ٢٤٥٢)، رقم (٦٢٨٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.