١١٤٠٢ - حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن محمد بن رجاء بن السندي، قالا: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ (١)، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب (٢)، يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاتل أحدكم [أخاه](٣) فلا يلطمن (٤) الوجه"(٥).
(١) العنبري، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث، فهو موضع الالتقاء. (٢) هو: يحيى بن مالك المراغي الأزدي. (٣) زيادة من (ك). (٤) اللطم: هو ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة. القاموس (ص ١٤٩٤). (٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب النهي عن ضرب الوجه ٤/ ٢٠١٧، رقم ١١٤). = ⦗٨٣⦘ = وتقدم تخريج البخاري للحديث. انظر: حديث رقم (١١٣٩٩).