٧٠٦ - حدثَنا السُّلَمي، حدّثنا عبد الرزّاق (١) أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله ﷺ فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ (٢) صلاةُ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ"(٣).
[قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا](٤).
(١) هو في مصنَّف عبد الرزّاق (١/ ١٣٩) بلفظ: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتّى يتوضَّأ". (٢) في (م): "لا يقبل". (٣) أخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الوضوء- باب لا تُقبل صلاة بغير طهور (الفتح ١/ ٢٨٢ ح ١٣٥) عن إسحاق بن راهويه. وأخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (١/ ٢٠٤ ح ٢) عن محمّد بن رافع. وأخرجه البغوي في شرح السنَّة (١/ ٣٢٨) من طريق السلمي -شيخ المصنِّف- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق عن معمر به، ولفظ البغوي كلفظ المصنِّف. (٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) يشير بذلك إلى أن الأحاديث التي يسوقها من هنا = ⦗٤٤٣⦘ = إلى الموضع الآتي (في نهاية ح ٧١٤) هي من الأحاديث التي زادها على صحيحي مسلم وأحمد بن سلمة.