١٠٢١٦ - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا
⦗١٥٩⦘ سفيان (١)، قال: سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا (٢)، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، حتّى عدَّ ثلاثا"، قال: فلم يقدم مال البحرين حتّى توفي رسول الله ﷺ، فأمر أبو بكر مناديا (٣)، فنادى: من كان له عند رسول الله ﷺ عدة (٤) أو دين، فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله ﷺ وعدني كذا وكذا، قال: فحثا (٥) لي ثلاثا، قال: فأتيت أبا بكر بعد
⦗١٦٠⦘ ذلك، فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، قلت: أتيتك أسأَلُكَ فلم تعطني، [ثم أتيتك أسألك فلم تعطني (٦)] وهذه الثالثة فإمّا أن تعطيني، وإما أن تبخل علي، قال: ما منعتك من مرّة (٧) إِلَّا وإني أريد أن أعطيك، قلت (٨): تبخل عليَّ!، وأي داء أدوى من البخل؟!.
فقيل (٩) لسفيان: ذكر (١٠) فيه ابن المنكدر -قال-: ليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول. فقال: هذا إنّما جاء به إسماعيل بن مسلم (١١)، سمعناه من
⦗١٦١⦘ ابن المنكدر عودا وبدءا، ما فيه إِلَّا ما أخبرتك (١٢).
(١) ابن عيينة -كما في صحيح مسلم وفي الفتح (٦/ ٢٤٢) - هو موضع الالتقاء. (٢) (عودًا وبدءً): أي أولا وآخرا. كذا عزاه في مجمع بحار الأنوار إلى شرح جامع الأصول (٣/ ٦٩٦). وفي النهاية (٣/ ٣١٦): (إن الله يحب الرَّجل القوي، المبدئ المعيد على الفرس): أي: الّذي أبدا في الغزو وأعاد، فغزا مرّة بعد مرّة، وجرب الأمر طورا بعد طور. اهـ. وعليه فيكون المعنى: سمعه مرّة بعدة مرّة، والله أعلم. (٣) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون بلالا. الفتح (٦/ ٢٤٢). (٤) العدة: الوعد، والهاء عوض من الواو. لسان العرب (٦/ ٤٨٧١). (٥) قال ابن حجر: (فحثى لي حثية) مع قوله في الرِّواية الأخرى (وجعل سفيان يحثو بكفيه) يقتضي أن (الحثية) ما يؤخذ باليدين جميعا، والذي قاله أهل اللُّغة: أن الحثية ما يملأ الكف، و (الحفنة) ما يملأ الكفين، نعم ذكر أبو عبيد الهروي: أن (الحثية والحفنة) بمعنى واحد. وهذا الحديث شاهد لذلك. الفتح (٦/ ٢٤٢). (٦) من نسختي (ل)، (هـ)، وعليها في نسخة (هـ) كلمة: سقط وإشارة (لا- إلى)، كلمة (فلم تعطني) في هذه الزيادة ساقطة من نسخة (ل). (٧) في الأصل: (هذه) وعليها ضبة، وفي حاشيتها: (لعلّه: مره)، التصويب من نسخة (ل). (٨) كلمة (قلت) وما بعدها هو من كلام أبي بكر الصديق، كما جاء صريحا عند أحمد (٣/ ٣٠٧، ٣٠٨)، والبخاري (برقم ٤٣٨٣). (٩) في نسخة (ل): قيل ولم يتبين لي من هو القائل. (١٠) في نسخة (ل): فذكر. (١١) المكي، أبو إسحاق، مولى حدير من الأزد، كان من البصرة، ثمّ سكن مكّة. ضعيف، وروايته لم أقف على من أخرجها. وأمّا زيادة: (ليس فيه زكاة … ) فقد رواها أحمد في مسنده (٣/ ٣١٠)، عن نصر ابن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر. = ⦗١٦١⦘ = ورواها أبو يعلى (٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠/ حديث رقم ١٩٦١)، عن زكريا بن يحيى، عن هشيم، عن خالد، قال: حدّثنا بعض أشياخنا، عن جابر. والإسنادان ضعيفان. (١٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال: لا (٤/ ١٨٠٦/ حديث رقم ٦٠) بنحوه إلى قوله: (فحثا لي)، وما بعدها لم يخرجه. وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب فرض الخمس، باب: ومن الدّليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (٦/ ٢٣٧، ٢٣٨ / حديث رقم ٣١٣٧) إلى قوله: (وأي داء أدوى من البخل)، وما بعدهما لم يذكره. وأطرافه في (٢٢٩٦، ٢٥٩٨، ٢٦٨٣، ٣١٦٤، ٤٣٨٣).