٩٤٥٤ - حدّثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدّثنا سفيان ابن عيينة (١)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: "لو أَن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فَخَذَفْتَهُ (٢) بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح"(٣).
(١) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء. (٢) الخَذْفُ: -بالخاء المعجمة- هو الرَّمْي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. انظر: لسان العرب (مادة: خَذَف). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٩ / حديث رقم ٤٤). = ⦗٢٤١⦘ = وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (١٢/ ٢١٦/ حديث رقم ٦٨٨٨)، وطرفه في (٦٩٠٢). فوائد الاستخراج؛ تعيين مبهم، وهو سفيان، بأنه ابن عيينة.