٦٠٥ - حَدثَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك [بن أنس](١)، وعَمرو بن الحارث (٢)، ويحيى بن عبد الله بن سالم (٣)، عن هشام بن عروةَ، عن فاطمةَ، عن أسماء بنت أبي بكرٍ قالت: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الثوبِ يُصِيبهُ الدَّمُ (٤) مِن الحَيْضَةِ، فقال:"لِتَحُتَّهُ ثم لِتَقْرُصْهُ ثم لِتَنْضَحْهُ بالماءِ ثم لِتُصَلي (٥) فيه"(٦).
وَرواه (٧) ابن عُيينَةَ، عن هشامٍ قال:"حُتّيهِ ثم اقْرُصِيْهِ بالماء ثم
(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، والحديث في الموطأ -كتاب الطهارة -باب جامع الحيضة (١/ ٦٠ ح ١٠٣). (٢) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري. (٣) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الله المدني. (٤) في (ك): "يصيب الدم"، وفي (ط) كذلك وعليه "صح"، غير أنه كُتب في الهامش أيضًا: "الدم يصيبه" كتب عليه: "صح" أيضًا. (٥) في (ط) و (ك): "لتُصلِّ". (٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب نجاسة الدم كيفية غسله (١/ ٢٤٠ ح ١١٠) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك به. فائدة الاستخراج: لم يسق مسلم لفظ الحديث بل أحال به، وبيَّن المصنِّف لفظه. (٧) في (ط) و (ك): "رواه" بدون عطف. (٨) وصله الترمذي في سننه -كتاب الطهارة- باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١/ ٢٥٤ ح ١٣٨) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن هشام به، باللفظ الذي ذكره المصنِّف.