٩٢٥٣ - حدثنا أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمر (١)، وابن أبي عبد الله بغدادي (٢)، وأبو أمية، قالوا (٣): حدثنا حجاج ابن محمد (٤)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر ابن عبد الله، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الوسم (٥) في الوجه، والضرب
⦗٨٠⦘ في الوجه (٦).
(١) مولى بني هاشم، توفي (٢٦٩) هـ، واسم جده: تميم بن أبي عمر. (٢) لم يتبين لي من هو. وفي نسختي (ل)، و (م) يظهر أنه تتمة لاسم أبي حميد، هكذا في الأصل ونسخة (هـ): (أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمرو بن أبي عبد الله بغدادي، وأبو أمية، قالا). وفي الحديث الآتي برقم (٩٨٩٧)، جاء في الأصل ونسخة (هـ): (عبد الله ابن محمد بن أبي عمرو) مما يؤيد ما في نسختي (ل)، و (م) هنا، لكن سقط حرف الواو من (عمرو) في نسخة (ل) هناك. فالله أعلم. (٣) انظر الإحالة السابقة. (٤) حجاج بن محمد هو موضع الالتقاء. (٥) الوسم: قال ابن فارس: الواو والسين والميم، أصل واحد يدل على أَثَر ومعلم. مقاييس اللغة (٦/ ١١٠). = ⦗٨٠⦘ = وقال النووي: قال أهل اللغة: الوسم أَثَرُ كَيَّةٍ. شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٣٢٣). (٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٣/ ١٦٧٣/حديث ١٠٦/ الطريق الثاني). فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية حجاج بن محمد، بينما ساق مسلم إسنادها فقط.