٨٩٧٤ - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن
⦗٥٨٤⦘ عطاء (١)، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه (٢) وعقد خمسين (٣). ح
قال (٤): وأخبرنا داود بن أبي هند (٥)، عن الشعبي (٦)، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ ﷺ بمثله (٧).
(١) عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (٢) في (م): بكفه. (٣) عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها. انظر: سبل السلام (١/ ٣٦٨). (٤) القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء. (٥) هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / ١٣٩ هـ. قال الثوري: "كان من حفاظ البصريين". ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي. انظر: تاريخ الدارمي (ص ١٠٧)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (٢/ ٣٧٥)، الجرح والتعديل (٣/ ٤١١)، تهذيب الكمال (٨/ ٤٦١). (٦) الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم. (٧) نهاية (ل ٧/ ٩٤/ أ). والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة = ⦗٥٨٥⦘ = (٣/ ١٦٤٤) حديث رقم (١٥) الإسناد الثاني. وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (٨٩٧٣) المتقدم.