٣ - قال ابن عقيل:" وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأما إجازته مع" قد" فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم"(١).
وقال السيوطي:" وفي البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم"(٢).
وفي البديع:" لا يقع بعد" إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم.
ولو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (٣).
٤ - قال ابن عقيل:" وفي البديع: قيل: إن" من" لأقل من النصف" منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون"(٤) انتهى (٥).
وفي البديع:" .. وقد قيل: إن" من" لأقل من النصف (٦)، كقوله تعالى: