(١) قلت: قال أحمد: "متروك الحديث". وقال البخاري: "في حديثه نظر لا يحتمل". وضعفه الآخرون. (٢) قلت: وله علة أخرى غير الاختلاف في صحبة ابن غيلان، وقد بينتها في تخريج حديث فضالة بن عبيد في "الصحيحة" (١٣٣٨)، وهو نحو هذا باختصار المال والولد. وهو في "الصحيح" هنا في هذا الباب.