وأخرج أيضا ابن أبي شيبة (٢١٢٠٩) بإسناد أخر حسن عن ابن عمر بنحوه.
* * *
عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق والورق من الذهب.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٨) حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به.
وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث.
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
[باب: ما جاء في الصرف]
عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٥) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به.
عن ابن عمر قال: إذا صرفت دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦) حدثنا معتمر بن سليمان عن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.