عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا يقصر إلا في يوم، ولا يقصر فيما دون اليوم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٤) عن ابن جريج عن عطاء به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٤٨).
[باب: السفر الذي يبيح القصر]
عن ابن عباس أنه خرج إلى الطائف فقصر الصلاة.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٤٤).
* * *
عن سالم أن ابن عمر اشترى من رجل -قال: أحسبه ناقة- فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٣) عن معمر عن الزهري عن سالم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.