والبلوغ.
والحرية.
والعفة من الزنى.
حتى لو قذف ذمياً أو صبياً أو مجنوناً أو عبداً أو شخصاً قد زنى مرة- لا يجب الحد على قاذفه، ولكن يعزر للأذى.
نما يجب الحد على القاذف، إذا كان عاقلاً بالغاً، سواءٌ كان مسلماً أو ذمياً، أو معاهداً، ثم إن كان حراً-: عليه جلد ثمانين، وإن كان عبداً-: فيجلد أربعين.
وكذلك: المكاتب، وأم الولد، ومن بعضه حر وبعضه رقيقٌ-: فحدهم حد العبيد، ولا يجب الحد بقذفهم.
ولو قذف صبي أو مجنون إنساناً-: فلا حد عليه، ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله، والمجنون له تمييز-: يُعزر.
ولو نسبه إلى كبيرة غير الزنى: من كفر أو سرقه، أو شرب، أو قتل-: فلا حد عليه، ولن يعزر للأذى، وأكثر مسائل هذا الباب مذكورة في "كتاب اللعان"، والله أعلم.
باب السرقة
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...} الآية [المائدة: ٣٨].
السرقة أخذ المال خفية من الحرز، فكل مكلفٍ التزم حكم الإسلام، سرق نصاباً من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute