إذا وضع جنبه على الأرض نام؛ ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة؛ فإنه لا يسن له هذا؛ لأن هذا يفضي إلى ترك واجب" (١). ا. هـ.
قال أبو محمد: وقع الاختلاف في حديث ابن عباس فيما يقرأ في ركعتي الفجر، والاختلاف إنما وقع فيما يقرأ في الركعة الثانية فقد أخرج مسلم من طريق: أبي خالد الأحمر، عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن ابن عباس، - رضي الله عنهما - قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}[البقرة: ١٣٦] والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}[آل عمران: ٦٤]»(٢).
هذا لفظ أبي خالد الأحمر، وقد خالفه كل من: عبد الله بن نمير، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وزهير بن معاوية، ومروان بن معاوية الفزاري، وعيسى بن يونس، كلهم عن عثمان بن حكيم به ..
لكن جعلوا الآية الثانية {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ}[آل عمران:٥٢]، والصواب رواية الجماعة.