١٣٣ - قال الوَليد: قلت لمالِك: أفَيُدخَل كَلبٌ مُعَلَّمٌ المساجِد؟ قال:«لا». قلت: وكذلك البُزَاة والصُّقور؛ لا يُدخَل بها المساجِد؟ قال:«لا».
١٣٤ - قال الوَليد: قلت لأبي عَمرو ومالِك: فَكَلبٌ يَلَغُ في إناءٍ؛ تَورٍ أو غَيرِه؟ فقالا:«لا تتوضَّأ بِه». قلت لهما: فإن لم أَجِد غَيرَه؟ قالا:«توضَّأ بِه».
١٣٥ - قال الوَليد: وأخبرني أبو عَمرو (١) عبد الرحمن بن نَمِر، عن الزُّهري، أنهما سَمِعاه يقول -في كَلبٍ وَلَغَ في وَضُوء رَجل-: «إنه يتوضَّأ بِه».
١٣٦ - قال الوَليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفَزاري، فقال: قد سمعت أبا عَمرو يقول: «يتوضَّأ بِه».
١٣٧ - قال الوَليد: قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسُفيان الثوري، فقال:«كُلُّ ما في نَفسِك شَيء، لا تَجِد غَيره؛ فتوضَّأ بِه، ثم تَيَمَّم بَعده».
١٣٨ - قال الوَليد: قيل لأبي عمر (٢): فتوضَّأَ بهذا الماء الذي قَد وَلَغَ فيه الكَلب، ⦗١٠٧⦘ وصَلَّى، وهو لا يَجِد غَيرَه، ثم وَجَد الماء، أيُعيدُ الوضوءَ والصَّلاة؟ قال:«لا، ولكن أَستَحِبُّ أن يتوضَّأ لِمَا يستَقبل من صَلاته».
(١) سقط هنا "و"، وهي ثابتة في المصادر، ولا بد منها. (٢) كذا في الأصل، والصواب: "أبو عمرو"، وهو الأوزاعي.