قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر:«أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد»(١).
وقال ابن عابدين:«وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة»(٢).
• المالكية:
قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم:«وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة»(٣).
• الشافعية:
قال النووي:«ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم»(٤).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح:«ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ»(٥).
القول الثاني:(أن الفصد مفسد للصوم)
وهو رواية في مذهب الحنابلة.
(١) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤١١. (٢) المرجع السابق، ج ٢، ص ٤١٩. (٣) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤١٦. (٤) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٥٧. (٥) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٦.