الفصد لغة: قطع العروق، وافتصد فلان قطع عرقه ففصد (١).
واصطلاحاً: هو عند الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
جاء في الموسوعة الفقهية:«الفصد: هو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد»(٢).
وقال السرخسي:«هو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة وعند الحاجة يكون دواء»(٣).
والفرق بين الفصد والحجامة أنَّ الحجامة مص الدم بعد شق العرق، والفصد مجرد شق العرق (٤).
التخريج الفقهي:
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنّ الفصد لا يفسد الصوم، ويكاد أن يكون اتفاق بين المذاهب الأربعة لولا ما ذهب إليه بعض الحنابلة من أنَّ الفصد مفسد للصوم.
القول الأول:(أنه غير مفسد للصوم)
وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية (٥)، والشافعية، وجمهور الحنابلة.
•
(١) انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، مرجع سابق، ج ٣،ص ٣٣٦. (٢) مجموع من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق ج ٣٢، ص ١٤٦. (٣) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج ١٣، ص ١٣١. (٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج ٣٢، ص ١٤٧. (٥) ويرى الحنفية والمالكية والشافعية كراهة الفصد تنزيهاً إذا كان يضعف الصائم، وهو ما سيتبين من أقوالهم.