٢ - حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(١).
المناقشة:
اعتراضات القائلين بعدم التفطير على أدلة القائلين بالتفطير:
ردَّ الجمهور على أدلة القائلين بالتفطير بالآتي:
١. قالوا إنّ أحاديث التفطير بالحجامة منسوخة، فقد قال الشافعي:«فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ» (٢).
٢. حديث:«أفطر الحاجم» فيه ضعف فقد روي من طرق كثيرة وبأسانيد
(١) رواه أبوداود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم: ٢٣٦٩. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه، رقم: ٨٠٧١. وصححه ابن المديني والبخاري، وقال النووي: «إسناد أبي داود على شرط مسلم». انظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٠١، والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٥٠. (٢) انظر: الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٨، ص ٦٤١.