قال السرخسي:«وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث»(١).
• المالكية:
قال سحنون في المدونة:«وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء»(٢).
• الشافعية:
قال الشافعي:«ولو ترك رجل الحجامة صائماًً للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره»(٣).
وقال النووي:«أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور»(٤).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:
١.
(١) السرخسي، محمدبن احمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٧ (٢) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٨. (٣) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٧. (٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦٤.