اشتراطه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-: "قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد النعلين"(١)، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق: أنّه لم يشترط - صلى الله عليه وسلم - القطع، بل أطلق لبس الخفين كما في حديث ابن عباس- رضي الله عنه-، وكان ذلك في عرفات (٢)، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، ويصير القطع منسوخًا.
* * *
(١) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٣/ ٤٠١)، وهو برقم ١٥٤٢، ومسلم ٢/ ٨٣٤، وهو برقم ١١٧٧. (٢) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٧٢)، وهو برقم ٥٨٠٤، ومسلم ٢/ ٨٣٥، وهو برقم ١١٧٨.