• التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ، حيثُ عَرَّفَهُ بأنه "تَحْصيلُ النَّقْدِ بِشراءِ سِلْعَةٍ من البنكِ، وتَوكيله في بَيعِها، وقَيْد ثمنِها في حِساب المشتري"(٢).
وَقَدْ بَنَى تَعْرِيفَهُ هذا على أنَّ التَوَرُّقَ المصْرفيَّ يُشابِهُ التَوَرُّقَ المعْلومَ عندَ الفُقهاءِ، ويَفْترقُ عنهُ مِن جِهَةِ ما هو عَلَيهِ مِن تَنْظيمٍ صارَ وَصْفًا لازِمًا له، ومؤثِّرًا فيهِ، يَقولُ الدّكتور:"ولِذا سَيأخُذُ -أي: تَعريفُه السابِقُ- مِن تَعريفِ التَّوَرُّقِ بطَرفٍ بقدرِ ما يتَّفِقانِ فيهِ، وسَيَفْتَرِقُ عَنْهُ بِقَدرِ ما يَفْتَرقانِ فيهِ"(٣).
• المقارنةُ بين التَّعريفين:
بعد النَّظَر والتَّأمل في التعريفين أرى أنَّ التعريفَ الأول يعطي تصوُّرًا عن المعاملة أفضل وأشمل من التصور الذي يعطيه التعريفُ الثَّاني، وذلك لسببين:
(١) التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتَّوَرُّق، سامي السويلم (١٨). (٢) التَوَرُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، عبد الله السعيدي (١٣). (٣) المرجع السابق (١٣).