٢١٤٣٣ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، والتزويج.
٢١٤٣٤ - لنا: قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك}[فأخبر الله تعالى أنه أباح للنبي قبول النكاح الموجب بلفظ الهبة] وسمى قبوله استنكاحًا بقوله: {إن أراد النبي أن يستنكحها} وما أبيح للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنحن فيه كهو، إلا أن تدل دلالة التخصيص.
٢١٤٣٥ - ولأن تسميته استنكاحًا يدل على أن نكاح فيدخل في عموم قوله:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}.
٢١٤٣٦ - ولا يقال: إنها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ النكاح أنه لا يجوز