١٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٨٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٩، والبخاري ٣/ ٩٣ (٢١٥٢)، ومسلم ٥/ ١٢٣ (١٧٠٣) (٣٠)، وأبو داود (٤٤٧٠)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والترمذي (١٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٠٣)، وابن الجارود (٨٢١)، وابن حبان (٤٤٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢٤٢.انظر: «الإلمام» (١٤٧١)، و «المحرر» (١١٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute