وفي قولها:"أربعًا ويزيد ما شاء اللَّه": دليل على عدم الاقتصار على حد معلوم، فإن الصلاة خير موضوع، وأقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست وسيأتي في حديث أنس اثنتا عشرة ركعة (٢).
وقولها:"سُبْحَة": بضم السين وإسكان الباء الموحدة، أي نافلة الضحى.
وقولها:"أسبحها": بالباء الموحدة، كذا في رواية مسلم وهو التسبيح، أي أفعلها وفي "الموطأ"(٣)"لأستحبها" بالتاء المثناة من فوق من الاستحباب قال القرطبي (٤): والأول أولى.
واعلم أنه وقع الاختلاف (أ) في المواظبة عليها وعدمه، الظاهر الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحبُّ الأعمال إلى اللَّه ما داومَ عليه صاحبه وإنْ قَلَّ"، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة:"أوصاني (ب) خليلي بثلاث .. " الحديث،