للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي حديث أبي حُمَيْد (١) عند أبي داود: يرفعُ يديه حتّى يُحَاذِي بهما منكبيه. ثُمَّ يُكَبِّر".

ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: حَتَّى يُحَاذي بهما فُروع أُذُنَيه" (٢).

تقدّم الكلام في الرفع عند افتتاح الصّلاة، وفي قوله "فإذا (أ) كبر للركُوع .. " إلخ، فيه دلالة على شرعية ذلك في الحالين جميعا (٣)، وقد ذَهب إلى هذا الشّافعيّ، واختلفت الرِّواية عن مالك.

قال ابن عبد الحكم (٤): لم يرو أحدٌ عن مالك تَرك الرفع فيها إلا ابن القاسم، وقال محمّد بن نصر المروزي (٥): أجمع (ب) علماء الأمصار على مشروعية ذلك، إلا أهل الكوفة (٦)، والخلاف فيه للحنفية .. فقالوا: إنّه لا


(أ) في جـ: وإذا.
(ب) في الأصل: جمع.