الصلاة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال (١)، والكلام هناك على الجمع بين الأحاديث.
وقوله:"أعلاها ثمنا". بالعين المهملة لأكثر رواة البخاري، وللكشميهني بالغين المعجمة، وكذا في رواية النسفي (٢)، والمعنى متقارب. وفي رواية لمسلم (٣): "أكثرها ثمنًا". وهي تبين المراد، تدل على أن الأكثر ثمنًا (أعتقه أفضل أ)، وظاهره: ولو كانت رقبتان متساويتان (ب) في جهة الخير، وكانت إحداهما (جـ) أكثر ثمنًا على مشتريها (د) أن عتقها أفضل. قال النووي رحمه الله تعالى (٤): محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها (هـ) فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال: فثنتان أفضل بخلاف الأضحية، فإن الواحدة الثمينة أفضل، لأن المطلوب في العتق فك الرقبة، وفي الأضحية طيب اللحم. انتهى.
(أ- أ) في جـ: أفضل عتقه. (ب) في جـ: متساويان. (جـ) في ب: أحدهما. (د) في جـ: مشتريهما. (هـ) في جـ: بعينها.